الشافعي الصغير
28
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك وأو في كلام المصنف هنا وفيما بعد بمعنى الواو أو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فطلقة أي فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء لأن قضية اللفظ أن يكون جميع الحمل ذكرا أو أنثى فلو أتت بذكرين أو أنثيين فالأشبه في الرافعي الوقوع فيقع بالذكرين طلقة وبالأنثيين ثنتين أو خنثى وذكر وقف الحال فإن تبين كون الخنثى ذكرا فواحدة أو أنثى لم يقع شيء أو خنثى وأنثى وقف أيضا فإن بان الخنثى أنثى فطلقتين أو ذكرا لم يقع شيء أو قال إن ولدت فأنت طالق طلقت بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق وإذا كان التعليق بالولادة فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول منهما لوجود الصفة وانقضت عدتها بالثاني إن لحق الزوج ولا يقع به طلاق سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعهما دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادتها الأول وأتت بالثاني لأربع سنين وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدة بهما ولا بواحد منهما بل تشرع في العدة من وضعهم وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة من حمل مرتبا وقع بالأولين طلقتان لاقتضاء كلما التكرار وانقضت عدتها بالثالث لتبين براءة الرحم ولا تقع به ثالثة على الصحيح إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي لم يقع بموته لأنه وقت انتهاء النكاح أو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق فطلق لم تقع أخرى لمصادفتها البينونة والثاني تقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء فإن ولدتهم معا طلقت ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى في شرح منهجه وتعتد بالأقراء فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث